أمل حياتي 12 مشرفة عامة
عدد الرسائل : 852 العمر : 31 SMS : إجَعـــل ضحًكــــتُك للجَميّـــــــع..
وِلــكـنٌ ٱبّتُسًـــــٱمتُــك.. لشّــخٌـــصِ وِٱحًــــــدُ
وِ ٱجَعــل ٱلحًـبّ للجَميّــع..وِٱلعشّـقَ لوِٱحًــــدُ
إجَعـــــل ٱلكــــــــل يّحًبّـــــــــك..
وِ لٱ تُحًــــــــــبّ إلٱ وِٱحًــــــــدُ
نقاط : 22509 تاريخ التسجيل : 17/11/2012
| موضوع: الحقوق العينية الاصلية الجمعة يونيو 07, 2013 6:27 pm | |
| الحقوق العينية الأصلية وهي الحقوق التي لا تتبع حقا شخصيا آخر وتعطي لأصحابها سلطات الحصول على المنافع المالية للشيء. وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية أولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح المالك ثلاث سلطات. § السلطة الأولى: سلطة الاستعمال. ( أي استعمال الأشياء كقيادة سيارة مثلا) § السلطة الثانية: سلطة الاستغلال ( أي استغلال الأشياء كتأجير سيارة مثلا ) § السلطة الثالثة : سلطة التصرف ( كالتصرف القانوني في الأشياء كبيع سيارة مثلا). وأي سلطة (حق) من السلطات السابقة تنقص يسمى مالكها مالك رقبة أي (ملكية ناقصة) ثانياً : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق التي تنتهي ممارستها على شيء مملوك للغير مع إبقاء حق التصرف للمالك الأصلي. وتنقسم هذه الحقوق إلى الأنواع التالية: 1) حق الانتفاع ( وهو حق عيني أي على شيء معين وتعطي صاحبة حق الانتفاع به) 2) حق الاستعمال ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير ) 3) حق السكنى ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك عن طريق السكنى ) 4) حق المساحة ( وهو حق يمنح صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض للغير) 5) حقوق الارتفاق ( وهو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره كحق المرور ) ثالثاً : الحقوق العينية التبعية:- وهي حقوق لا تنشأ مستقلة ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضي بانقضائه وتنقسم إلى الأنواع التالية: 1) الرهن التأميني أو الرسمي. وينشأ عن طريق إبرام عقد بين الدائن المرتهن والراهن ويقع على عقار فلا يستطيع المدين التصرف في العقار المزاد العلني ويدفع الدين ثمنه والباقي يسترده صاحبه المدين وهو عقد شكلي لا يتم إلا عن طريق إجراء الرهن في سجل رسمي. 2) الرهن الحيازي. يقع على العقار والمنقول معا، ويلتزم من المدين أن يسلم إلى الدائن شيء حتى يجوزه ويجلسه، وفاءا لدين معين فإذا وفى المدين دينه استرد محل الشيء المحاز، وإذا لم يوفي بدينه انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الدائن الحائز ليصبح مالكا للشيء الذي يحوزه بدلا من دينه الذي لم يستوفه وتنتقل ملكية الشيء المحاز من المدين إلى الدائن. 3) حق الامتياز. الامتياز أولوية يمنحها القانون لدائن معين على جميع أمور المدين أو بعضها ضمانا للوفاء بدين معين ، ويعطي القانون للدائن امتياز (أولوية) لاستيفاء وأخذ حقه ودينه قبل باقي الدائنين. مثال: نفقة الأقارب، وحق الامتياز المقرر لصاحب الفندق على أمتعة النزيل الذي لم يدفع أجر الفندق
| |
|