أمل حياتي 12 مشرفة عامة
عدد الرسائل : 852 العمر : 31 SMS : إجَعـــل ضحًكــــتُك للجَميّـــــــع..
وِلــكـنٌ ٱبّتُسًـــــٱمتُــك.. لشّــخٌـــصِ وِٱحًــــــدُ
وِ ٱجَعــل ٱلحًـبّ للجَميّــع..وِٱلعشّـقَ لوِٱحًــــدُ
إجَعـــــل ٱلكــــــــل يّحًبّـــــــــك..
وِ لٱ تُحًــــــــــبّ إلٱ وِٱحًــــــــدُ
نقاط : 22509 تاريخ التسجيل : 17/11/2012
| موضوع: الدستور LA CONSTITUTION الجمعة يونيو 07, 2013 6:37 pm | |
| الدستور LA CONSTITUTION معنى الدستور للدستور معنيان: معنى موضوعي أو مادي ( MATERIAL )، وعنى شكلي أو رسمي ( FORMAL )، ويقصد بالمعنى الأول (أي المعنى الموضوعي) القواعد التي تعتبر في جوهرها وطبيعتها وموضوعها دستورية، كالقواعد التي تبين شكل الدولة نظام الحكم فيها وسلطاتها و الخ... من القواعد الدستورية موضوعا، والتي تكون بمجموعها موضوع ومادة القانون الدستوري، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القواعد محررة ومثبتة في وثيقة رسمية أم تكون غير محررة في وثيقة ما، إذ أن لكل دولة دستورا من الناحية الموضوعية (كما يقول الأستاذ فيدل) وإن لم يكن لها دستور من الناحية الشكلية (ونذكر على سبيل المثال – إنكلترا ) فهي وإن كانت لا تملك وثيقة رسمية تشتمل وتظم جميع القواعد الدستورية التي يقوم على أساسها نظامها، فأن لديها مع ذلك ومن دون شك دستورا من الناحية الموضوعية وهو دستور عرفي. أما ما يقصد بالمعنى الشكلي ( FORMAL ) للدستور، فهو الوثيقة الدستورية الصادرة من سلطة مختصة والتي تظم القواعد الأساسية في تنظيم الدولة السياسي، وقد يتبادر للذهن تطابق هذين المعنيين ولكن الواقع غير هذا، فكثيرا ما تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم، على الرغم من أنها قواعد دستورية بطبيعتها، كقواعد الانتخاب مثلا، إذ يترك تنظيمها في الغالب لقوانين عادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما يحدث أن تتضمن الوثيقة الدستورية قواعد لا تتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم، أي قواعد ليست بدستورية بطبيعتها وجوهرها وإنما تصبح قواعد دستورية من حيث الشكل بالنظر لدمجها في الدستور، وإنما تدرج في الدستور لكي تكتسب صفة الثبات والاستقرار التي تتميز بها القواعد والنصوص الدستورية، ولكي تنجو من رقابة القضاء حيث لا تمتد رقابته على النصوص الدستورية، بينما تمتد هذه الرقابة في كثير من البلاد لفحص دستورية القوانين. ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة. وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين: المفهوم القانوني للدستور ( CONCEPTION JURIDIQUE ) القائم على تعريفه تعريفا محايدا ( DEFINITION NEUTRE ) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين. ELLE EST LE CANAL PAR LEQUEL LE POUVIOR PASSE DE SON TITULAIRE, L'ETAT ASES AGENTS D'EXERCICE. والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة. نشأة الدساتير ونهايتها Le modes detablissenent des constitutions ecrites ذهب العلامة لافريير إلى تصنيف طرق أو أساليب وضع الدساتير إلى صنفين، الصنف الأول، وأسماه بالطرق الملكي Modes monarchists detablissement des constitutions وتشمل المنحة والعقد والصنف الثاني وأسماه بالطرق الديمقراطية: Modes democratiques _detablisse ment des constitutions وتشمل الجمعية التأسيسية Convention ou accemblee constituante والاستفتاء LE REFRENDUM .
ولقد نهج على منواله كثير من الشراح، إلا أننا لا نرى فائدة من هذا التصنيف،ونعتقد أن تعداد هذه الطرق أيسر وأبعد عن اللبس وهذه الطرق هي: - طريقة المنحة Octrio وما هذه الطريقة في الواقع إلا تسجيل لمرحلة تاريخية انتقلت فيها الملكيات، من ملكية مطلقة Monarchie absolue إلى ملكية مقيدة Monarchie Limitee يتنازل فيها الحكام (ملوكا أو أباطرة أو أيا كانت ألقابهم) عن بعض سلطانهم وامتيازاتهم للأمة، ويكون هذا التنازل بدستور يمنحه الحاكم للأمة، ومثال ذلك الدستور الفرنسي لسنة1814 والذي كان منحة من لويس الثامن عشر، وكذلك الدستور الايطالي لسنة1848 والذي كان منحة من الملك شارل البرت الى سردينا،والدستور الياباني سنة 1889 والذي كان منحة من الميكادو، والدستور الروسي لسنة1906 ،والدساتير المصرية لسنة1923، ولسنة1930 ،ولسنة1934 ، ولسنة1935 ،والدستور اليوغوسلافي لسنة1931 والذي كان منحة من الملك الكسندر، ودستور الحبشة لسنة1931 ،ودستور موناكو لسنة1911 .والمفروض في هذه الطريقة أن صاحب السلطان حين يتنازل عن بعض سلطاته فإنما يتنازل عنها بمحض اختياره أما الواقع فعكس ذلك،إذ أنه إنما يتنازل لإنقاذ موقفه المتأزم وتحت ضغط مطالبة الأمة بحقوقها، ولهذا فمن المتفق عليه أنه بعد صدور الدستور(الممنوح)لا يستطيع الحاكم أو الملك بمفرده إن يسحبه لتعلق حق الأمة به، إذ الأصل إن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي التي يحق لها أن تحكم نفسها، فان أغتصب حقها من قبل الملوك أو الحكام ثم رد ما اغتصب منها إليها فلا يجوز الرجوع به لان ذلك يعتبر تجديدا للغصب. 2- طريقة التعاقد على الدستور بين الحاكم و الشعب Le pacte يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بنتيجة الاتفاق بين صاحب السلطان ملكا أو حاكما وبين الشعب، ومن أمثلة هذه الدساتير: الميثاق الأعظم الانجليزي Magna carta لسنة1215 فلقد أرغم الإشراف والنبلاء الملك على التنازل عن بعض سلطاته وامتيازاته في الميثاق والذي لا يزال يعتبر جزءا من دستور انكلترا العرفي. وكذلك الدستور الفرنسي لسنة1830 والذي جاء على اثر ثورة تموز ضد الملك شارل العاشر الذي تنكر للدستور فاضطرته الثورة للتنازل عن العرش،ثم حصل التعاقد بعد ذلك بين نواب الأمة الذين اجتمعوا ووضعوا مشروعا لدستور جديد ( بالرغم من أن مجلسهم كان منحلا) وافق الدوق أورليان والذي أصبح بعد ذلك ملكا على فرنسا باسم لويس فيليب. ومن الطريف ذكره انه حين حضر الدوق اورليان قاعة الاجتماع في 14 آب سنة1830 لم يعتل العرش وإنما أخذ مكانه إلى جنبه حتى انتهى من سماع النصوص الدستورية ومن ثم أعلن موافقته عليها وأقسم اليمين باحترامها واعتلى العرش بعد ذلك، ومن هذه الإجراءات استفاد الفقهاء الصفة التعاقدية للدستور. وقد انتقدت طريقة التعاقد لوضع الدساتير باعتبارها تقوم على إشراك الحاكم بالسيادة التي تعود في الأصل للأمة وحدها.
| |
|
أمل حياتي 12 مشرفة عامة
عدد الرسائل : 852 العمر : 31 SMS : إجَعـــل ضحًكــــتُك للجَميّـــــــع..
وِلــكـنٌ ٱبّتُسًـــــٱمتُــك.. لشّــخٌـــصِ وِٱحًــــــدُ
وِ ٱجَعــل ٱلحًـبّ للجَميّــع..وِٱلعشّـقَ لوِٱحًــــدُ
إجَعـــــل ٱلكــــــــل يّحًبّـــــــــك..
وِ لٱ تُحًــــــــــبّ إلٱ وِٱحًــــــــدُ
نقاط : 22509 تاريخ التسجيل : 17/11/2012
| موضوع: رد: الدستور LA CONSTITUTION الجمعة يونيو 07, 2013 6:38 pm | |
| السداسي الثاني الجرائم في الشريعة الإسلامية :
1/ جرائم الحدود: هي العقوبات المقررة شرعا و هي حق الله تعالى على المجتمع . خصائص الحدود : انها حق الله. * يطبقها الحاكم * انها تقام علنا . أنواع الحدود : *حد الارتداد او حق البغي : الارتداد هو الخروج عن الدين و البغي هو خروج الجماعة عن الحاكم و حدهما القتل بعد الاستتابة . حد الزنا : هو الجلد لغير المتزوجين و الرجم للمتزوجين . حد شارب الخمر : حدها غير وارد في القرآن و لكن وضعت بإجماع العلماء . 2/ جرائم القصاص : و هو المساواة و المماثلة في الجريمة قال تعالى :" و لكم في الحياة قصاص يا أولى الألباب " . 3/ جرائم التعزير : و هي التي لم ينص عليها و أمر تقدير العقوبة فيها متروك للحاكم . نظام المعاملات البيوع : البيع لغة و شرعا : هو مبادلة مال بعوض و هو جائز شرعا في القران و السنة لقوله تعالى " و احل لكم البيع و حرم الربا " . أركان عقد البيع : العاقدان : البائع و المشتري : و يشترط فيهما البلوغ و العقل و العقد يخضع للقاعدة العامة حيث يجب ان يكون محله الذي ينصب عليه العقد مشروعا و ان لا يون من البيوع المنهي عنها و ان يكون موجودا و معينا بالذات و النوع . البيوع المنهي عليها : بيع العربون ، بيع النجش ، بيع المصاغات ، البيع على البيع ... تطور الدولة الجزائرية عبر العصور :
مملكة نوميديا : 46 قبل الميلاد: كانت تضم عدة مماليك مثل ماسيليا ، ماصيسيليا ، صفاقس ، سيقة ، و اشتهرت على مستوى الدول الكبرى ، و لكن روما كانت تترصدهم من اجل تفتيتهم و تم ذلك بالفعل سنة 46 قبل الميلاد . الاحتلال الروماني للجزائر 46 – 429 قبل الميلاد: ظهرت فيها التجمعات الرومانية و طرد الأهالي و أصبحوا عمالا لدى الرومان و تم مقاومتهم من طرف الاهالى و على رأسهم : " يوغرطا" و " تاكفاريناس" الاحتلال الو نداني 429 م-534 م : الو ندال قبائل من اجل جرماني هاجموا الجزائر و اتخذوا عناب عاصمة لهم حافظوا على النظام الاداري في المغرب العربي . ثار ضدهم السكن و تأسست مملكتي الاوراس و الحضنة ، و سقطت الدولة الوندالية سنة :534 م . الاحتلال البيزنطي سنة534 م : فقروا الشعب و استولوا على ممتلكاته ، ثار الشعب ضدهم بقيادة بيداس . الفتح الإسلامي للجزائر : لقي الفتح الإسلامي في بادئ الأمر عدة صعوبات نظرا للصعوبة الجغرافية ووجود الكيان البيزنطي الذي حرر الامازيع من الثورة من المسلمين ، ومر الفتح الإسلامي بمرحلتين عهد الولايات و عهد الإمارات . ظهور الدولة الرستمية على يد عبد الرحمان بن رستم : طبق مبدأ الشورى و العدل و المساواة .ظهور الدولة الفاطمية على يد عبد الله المهدي و بعدها دولة الحماديين ثم دولة المرابطين ثم دولة الموحدين . و سقطت دولة الموحدين و انقسمت الى بني حفص و بني مرين و بنو عبد الواد.للتعرض بعد ذلك الى الغزو الاسباني ثمة استنجدت بالإخوة عروج و خير الدين و تم طرد الاسبان . الاستعمار الفرنسي للجزائر : تمكن من الجزائريين بعد تحطم الأسطول الجزائري في معركة " نافارين" وبدأت المقاومة الجزائرية سنة 1832واهم المقاومات التي عرفتها الجزائر ثورة الزعاطشة وثورة بومعزة وثورة أولاد الشيخ ثورة المقراني ومقاومة الصحراء المؤسسات الجزائرية : عهد الولاة : نظام الحكم : الوالي : له كافة الصلاحيات القضائية والدينية والإدارية والمالية أعوان الوالي : عامل الخراج والقاضي وتوابعه من المتحسبين والمفتين والقراء و الكتاب والدواوين وهي ديوان الجند ديوان الخاتم وديوان الفلاحة . النظام المالي : توزع موارد بيت مال المسلمين على المصالح العامة وأجور الموظفين والفقراء وأصحاب الحاجات . النظام الحربي :هناك نوعان من الجيش البري والبحري عهد الإمارات : ظهر في الدولة الرستمية وكان حاكم البلاد يسمى الإمام وهو الذي يسير شؤون الدولة بمساعدة مجلس الأعيان وتعتمد على حسن الجوار وطبق فيها المذهب الاباضي . وفي الدولة الحمادية وهي أول دولة بربرية إسلامية وكانت مستقلة استقلالا تاما وللحاكم عمال في المدن ووزراء في عاصمته . والحاكم هو خليفة ويدعى أمير المؤمنين ويساعد الخليفة ولاة ووزراء وكتاب. في عهد الدولة العثمانية: مر نظام الحكم بمرحلتين : من سنة : 1518 م – 1659 م : عهد البايلاربايات ، كان الحكم مباشرا و مطلق . من سنة : 1659 م – 1830 م : كان الحكم غير مباشر و الداي ينتخب ، ووجدت فيه مؤسسات تنفيذية و استشارية منها : 1/ الديوان : يضم قادة الجيش الانكشاري و هو صاحب السلطة الفعلية . 2/ مجلس النواب : يضم ساعدي الداي ، و هم خمسة : الخزناجي : مسؤول المالية و الشؤون الداخلية . الأغا : قائد الجيش الانكشاري . وكيل الخراج : جباة الضرائب . خوجة الخيل : قائد الأسطول البحري . البيتمالجي : مسؤول بالشؤون الخاصة بالعقود و المواريث . 3/ كبار الموظفين : و هم : خوجة الباب : و هو صاحب قصر والداي خوجة الرحبة :يسير أسواق الحبوب . قائد المرسى : مهمته مراقبة المبادلات التجارية . دولة الأمير عبد القادر : 1830-1847 : اعترفت بها فرنسا بالدولة تضم ثلاث أرباع الجزائر وقعت معها معاهدتين : ديمتشال في : 26/02/1834 و معاهدة برالشا بتاريخ : 30/05/1837 م . مؤسسات الأمير عبد القادر: 1/المؤسسات التنفيذية : و تضم/ نظارة الداخلية و نظارة الخارجية و النظارة الحربية و نظارة الأوقاف و نظارة الخزينة الخاصة و نظارة العشور و الزكاة . 2/ المؤسسات التشريعية : تضن 11 عضو من كبار الأئمة و الفقهاء يترأسهم قاضي القضاة و أحكامه تصدر بالإجماع . 3/المؤسسة القضائية : يترأسها رئيس مجلس الشورى و تفصل في القضايا المدنية و العسكرية في ان واحد التقسيم الاداري للدولة : قسمت الى 08 مقاطعات يرأس كل مقاطعة خليفة . مؤسسات الاستعمار الفرنسي : العمالات و البلديات : نجدها في الشمال الجزائري حيث يقطن غالبية المستوطنين و هي ثلاث ولايات : الجزائر ، وهران ، قسنطينة . أنواع البلديات : بلديات كامل الصلاحيات للمستوطنين فقط و بلديات مختلطة بين المستوطنين و الوطنيين و بلديات عسكرية في الجنوب . التطور القانوني : في العهد الإسلامي : كان مصدر القانون القران و السنة مع الميل الى الفقه المالكي ، كان يشرف على القضاء قاضي معين من طرف الوالي يشترط فيه العدل ، الاستقامة و العلم في الأحكام الشرعية . في العهد الاستعماري : عملت فرنسا على فرض سيطرتها من اجل ردع الجزائريين و اضطهادهم . القوانين السائدة : قانون كريمو 1870 م و قانون الأهالي 1874 م ، قانون التجنيد الإجباري 1912 م ، قانون نزع ملكية الأراضي 1873 م . بعد الاستقلال : برلمان يتكون من غرفتين : المجلس الشعبي الوطني و ينتخب من طرف الشعب بالطريق المباشر و مجلس الأمة الذي يعين رئيس الجمهورية ثلثي اعضائه و ثلثين ينتخبون بالطريق غير المباشر و يقوم البرلمان بمناقشة القوانين و تشريعها و السهر على توفير أحسن الظروف المعيشية .
| |
|