القول في عمل المرأة لمساعدة من يعولها أو أطفالها
فالتبرير على ما يذهبون إليه يحمل تسليماً بالعلّة، أو استسلاماً لها، واكتفاءاً بعلاج أثرها لا علاجها هي.. وهو واضح البطلان.
فمما يذكر بهذا الصدد أن عدالة الإسلام جعلت حقاً في بيت المال لمحدودي الدخل يغطي نفقة من يعول، وذلك قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)(3).
فقال العلماء: إن المحروم، هو المحارف الذي لا يكسب ما يكفيه.. ويجعل من لا عائل لها صغيرة كانت أم كبيرة في كفالة ولي الأمر ببيت المال، لأن صفة الانوثة في الإسلام من صفات العجز عن الكسب..
ويجعل اليتيم الذي لا مال له في كفالة ولي الأمر أيضا، بصفته قيّم بيت المال إلى أن يستغني بالعمل، وذلك قوله (ص): (ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)(4) فأيّما مؤمن ترك ما لاً فلورثته.. وإن ترك ديناً أو ضيّاعاً، فليأتني، فأنا مولاه)(5) والضيّاع: هم العاجزون عن الكسب.
وإذا كان ذلك هو سنة المجتمعات، وعلامة الصحة فيها، فأولى في منطق العلاج أن يرد المجتمع إلى سننه الأولى، لا أن يبقى الفساد ثم يسام الضعفاء حمل آثاره(6).